المادة 4
تحدد في نصوص لاحقة كيفيات اعداد هذه 136 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 1 ذو القعدة عام 1387 ه البرامج وتسيير الاعتمادات الممنوحة ومساهمة المصالح التقنية للدولة في انجازها ...
المادة ه : أن العمليات المذكورة بعده يستمر انجازها ، بصفة انتقالية ، الى حين انهائها وذلك طبقا للاحكام السابقة لهذا الامر :
- العمليات المقيدة فى برامج سنة 1967 والسنوات السابقة وذلك فيما يخص البناءات المشار اليها فى المادة الاولى أعلاه ،
- العمليات المقيدة فى برامج سنة 1968 والسنوات السابقة وذلك فيما يخص البناءات المشار اليها في المادة أعلاه 10