الفصل الاول — تشكيل الاتحاد وهدفه وهيكله
المادة 9
مجلس الادارة 1 التنظيم والتسيير 178 - (1) يتألف مجلس الادارة من تسعة وعشرين عضوا تابعين للاتحاد ينتخبهم مؤتمر المفوضين بعد الاخذ بعين الاعتبار لضرورة تمثيل عادل لجميع أقسام العالم ويقوم أعضاء الاتحاد المنتخبين في المجلس بمهامهم الى التاريخ الذي يقوم مؤتمر المفوضين بانتخاب مجلس جديد ويمكن اعادة انتخابهم 79 (2) اذا أصبح مقعد شاغرا في المجلس خلال الفترة ما بين مؤتمرين للمفوضين فيعود هذا المقعد بحكم القانون الى العضو من الاتحاد الذي حصل أثناء الاقتراع الاخير على أكبر عدد من الاصوات من بين الاعضاء التابعين لنفس الجهة والذين لم يحظ ترشيحهم بالقبول .. 80 (3) يعتبر المقعد شاغرا :
أ ) اذا لم يقم عضو تابع للمجلس بتعيين من يمثله في جلستين سنويتين متتابعتين للمجلس ، 81 ب ( اذا استقال عضو من أعضاء الاتحاد من وظائفه كعضو في المجلس 282 - يعين كل عضو من أعضاء مجلس الادارة شخصا ليشترك في المجلس ، يكون بقدر الامكان موظفا تابعا لادارة المواصلات السلكية واللاسلكية التابعة لهذا العضو ويكون مسؤولا مباشرة أمام هذه الادارة أو باسمها ويجب أن يكون مؤهلا نظرا الى تجربته فيما يخص مصالح المواصلات السلكية واللاسلكية • عليه هذا الاجتماع ويوقعه رئيسه الا أن يقرر الاجتماع | 383 يكون لكل عضو من مجلس الادارة صوت واحد .
ما يخالف ذلك 976 - ان في المشاورات المذكورة فى الارقام 56 و 64 و 69 و 73 و 74 يعتبر أعضاء الاتحاد الذين لم يستجيبوا في الاجل المحدد من قبل مجلس الادارة كأنهم لم يشاركوا في هذه المشاورات وبناء عليه لا يؤخذون بعين الاعتبار في حساب الاغلبية ، واذا لم يتجاوز عدد الردود المتسلمة نصف عدد أعضاء الاتحاد المشاورين فتجري مشاورة جديدة