الفصل الاول — تشكيل الاتحاد وهدفه وهيكله
المادة 8
النظام الداخلي للمؤتمرات والجمعيات 77 تطبق المؤتمرات والجمعيات بخصوص تنظيم أشغالها 484 يضع مجلس الادارة نظامه الداخلي الخاص به .. 585 - • ينتخب مجلس الادارة رئيسه ونائب رئيسه عند بداية كل جلسة سنوية ويستمر هذان الاخيران قائمين بوظائفهما الى أن يجرى افتتاح الجلسة السنوية الموالية ويكونان قابلين للانتخاب من جديد وينوب نائب الرئيس عن الرئيس أثناء غياب هذا الاخير • 686 - (1) يجتمع مجلس الادارة في جلسة سنوية بمقر الاتحاد • 87 (2) وخلال هذه الجلسة يجوز له أن يقرر عقد جلسة اضافية بصفة استثنائية 554 الجريدة الرسمية 88 (3) وفى خلال الفترات ما بين الدورات العادية يجوز أن يدعى هذا المجلس للاجتماع مبدئيا في مقر الاتحاد من طرف رئيسه وبناء على طلب اغلبية أعضائه 789 أن الكاتب العام ونائب الكاتب العام والرئيس ونائب الرئيس للجنة الدولية لتسجيل الترددات ومديري اللجان الاستشارية الدولية يشاركون ، بحكم القانون ، في مداولات مجلس الادارة ولكنهم لا يشاركون في عمليات التصويت غير انه يجوز للمجلس ان يعقد جلسات مخصصة لاعضائه وحدهم . 90 8 - يقوم الكاتب العام بمهام كاتب مجلس الادارة 91 9 – (1) يتصرف مجلس الادارة ، خلال الفترة ما بين مؤتمرات المفوضين ، كوكيل لهذا المؤتمر وذلك في حدود التفويض الممنوح له من طرف هذا الاخير .. 92 (2) للمجلس حق التقرير عندما يكون في دورة رسمية فقط 1. 1 9 10 - يكون الممثل كل من اعضاء مجلس الادارة الحق في أن يحضر بصفة مراقب ، في جميع اجتماعات الهيئات الدائمة التابعة للاتحاد والمبينة فى الارقام 30 و 31 و 32 . 9 11 - يتحمل الاتحاد مصاريف السفر والمؤونة فقط التي يقوم بها ممثل كل من أعضاء مجلس الادارة ليمارس وظائفه في جلسات المجلس .
ب - الاختصاصات 1290 - (1) يكلف مجلس الادارة باتخاذ جميع التدابير لتسهيل قيام الاعضاء والاعضاء المشتركين بتنفيذ احكام هذه الاتفاقية والنظم ومقررات مؤتمر المفوضين وعند الاقتضاء مقررات المؤتمرات والاجتماعات الأخرى التي يعقدها الاتحاد ...
للجمهورية الجزائرية الجمعة 12 صفر عام 1388 ه | 100 د ) وضع جميع النظم التي يراها لازمة للنشاطات الادارية والمالية للاتحاد وكذا النظم الادارية المخصصة للاخذ بعين الاعتبار للممارسة العادية التي تقوم بها منظمة الامم المتحدة والمؤسسات المتخصصة التي تطبق النظام المشترك للمرتبات والتعويضات والمعاشات ، 101 ه ) مراقبة السير الاداري للاتحاد ، 102 و ) درس وقفل الميزانية السنوية للاتحاد مع اتمام جميع التوفيرات الممكنة ، 103 ز ) اتخاذ جميع الترتيبات اللازمة قصد المراقبة السنوية لحسابات الاتحاد الموضوعة من طرف الكاتب العام وقفل هذه الحسابات لعرضها على المؤتمر القادم للمفوضين ، 104 ح ) الضبط عند الضرورة لما يلي : : 1 السلالم الاصلية المرتبات الموظفين من الصنف المهني ومن الاصناف العليا ، باستثناء المرتبات المتعلقة بالمناصب التي يتم شغلها عن طريق الانتخاب ، لكي تصير مطابقة للسلالم الاصلية المتعلقة بالمرتبات المطبقة من طرف الامم المتحدة والمؤسسات المتخصصة فيما يتعلق بالاصناف المناسبة للنظام المشترك ، 2105 السلالم الاصلية المرتبات الموظفين من الصنف التابع للمصالح العامة وذلك لكي تصير مطابقة للاجور المطبقة من طرف منظمة الامم المتحدة والمؤسسات المتخصصة في مقر الاتحاد ، 106 3 التعويضات الممنوحة للمناصب من الصنف المهني ومن الاصناف العليا وفى ضمنها التعويضات الممنوحة للمناصب التي يتم شغلها عن طريق الانتخاب طبقا لمقررات الامم المتحدة المعمول بها في مقر الاتحاد ، 96 (2) يقوم مجلس الادارة بالتنسيق الفعال لنشاطات | 107 4 التعويضات التي يستفيد منها جميع الموظفين الاتحاد 1397 يقوم مجلس الادارة على الخصوص بما يلي :
1) اتمام جميع المهام المحددة له من طرف مؤتمر المفوضين ، 98 ب ) القيام ، في خلال الفترة ما بين مؤتمرات المفوضين ، بالتنسيق بين جميع المنظمات الدولية المشار اليها في المادتين 29 و 30 ولهذه الغاية يعقد باسم الاتحاد | اتفاقات موقتة مع المنظمات الدولية المشار اليها في المادة 30 ومع الامم المتحدة تطبيقا للاتفاق المبرم بين منظمة الامم المتحدة والاتحاد الدولي للمواصلات السلكية واللاسلكية ويجب ان تعرض هذه الاتفاقات الموقتة على المؤتمر القادم للمفوضين طبقا لاحكام الرقم 42 ، 99 ج ) تحديد عدد ونظام مراتب الموظفين التابعين للكتابة العامة وللكتابات الخاصة للهيئات الدائمة التابعة للاتحاد وذلك بعد الاخذ بعين الاعتبار للتوجيهات العامة الصادرة | من مؤتمر المفوضين ..
التابعين للاتحاد وذلك مع مسايرة جميع التعديلات المصادق عليها فى نظام الامم المتحدة المشترك ، 108 ه - مساهمات الاتحاد والموظفين فى الصندوق المشترك للموظفين التابعين للامم المتحدة وذلك طبقا لمقررات اللجنة المختلطة لهذا الصندوق ، 109 6 - التعويضات الممنوحة عن غلاء المعيشة للمستفيدين من صندوق تأمين الموظفين التابعين للاتحاد وذلك حسب العادة المتبعة في الامم المتحدة 110 ط ) اتخاذ الترتيبات اللازمة لعقد مؤتمرات المفوضين والمؤتمرات الادارية للاتحاد ، طبقا للمادتين 6 و 7 ، 111 ي ) عرض الآراء التي يراها لازمة ، على مؤتمر المفوضين ، 112 ك ( التوفيق بين نشاطات الهيئات الدائمة التابعة للاتحاد واتخاذ الترتيبات الملائمة لتنفيذ الطلبات الجمعة 12 صفر عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 000 أو التوصيات المعروضة من طرف هذه الهيئات وافحص تقاريرها السنوية ، 113 ل ( القيام ، عند اللزوم ، بتعيين نائب فى وظيفة نائب الكاتب العام التي تصبح شاغرة ، 114 م ) القيام بتعيين نواب فى وظائف مديري اللجان الاستشارية الدولية التي تصبح شاغرة ، 115 ن ( القيام بالوظائف الاخرى المنصوص عليها في هذه الاتفاقية والقيام في نطاق هذه الاتفاقية والتنظيمات ، بالوظائف التي يراها لازمة لحسن ادارة الاتحاد ، 116 ق ) اتخاذ التدابير اللازمة ، بعد الاتفاق مع اغلبية اعضاء الاتحاد، للبت بصفة موقتة في الحالات غير المنصوص عليها فى هذه الاتفاقية وفى ملحقاتها والتي لا يمكن انتظار المؤتمر القادم المختص للبت فيها ، 117 ر ) عرض تقرير يتعلق بنشاطاته وبنشاطات الاتحاد على انظار مؤتمر المفوضين ، 118 ش ( الارسال الى الاعضاء والاعضاء المشتركين التابعين للاتحاد ، في اسرع ما يمكن ، بعد كل دورة من الدورات لمحاضر وجيزة تتعلق باشغاله وكذا جميع المستندات التي يراها لازمة ، 110 ت ) تشجيع التعاون الدولي بقصد تأمين التعاون التقنى الدولي مع الاقطار الجديدة او النامية وذلك بجميع الوسائل الموجودة تحت تصرفه ولا سيما بمشاركة الاتحاد في البرامج المناسبة للامم المتحدة وطبقا لهدف الاتحاد الذي هو تيسير انماء المواصلات السلكية واللاسلكية بجميع الوسائل الممكنة