الفصل الاول — تشكيل الاتحاد وهدفه وهيكله
المادة 7
المؤتمرات الادارية 149 تتضمن المؤتمرات الادارية للاتحاد ما يلي :
1 ) المؤتمرات الادارية العالمية ، ب المؤتمرات الادارية الجهوية .. 51 2 - تنعقد المؤتمرات الادارية عادة لمعالجة المسائل المتعلقة مواصلات السلكية واللاسلكية الخاصة ، وتناقش فيها المسائل المقيدة فى جدول أعمالها دون غيرها ويجب ان تكون مقررات هذه المؤتمرات مطابقة في جميع الحالات الاحكام الاتفاقية ... 52 3 - (1) يجوز أن يتضمن جدول أعمال المؤتمر الاداري العالمي ما يلي :
1 ) اعادة النظر جزئيا في التنظيمات الادارية المبينة في الرقم 203 ، 53 ب ) وعلى الوجه الاستثنائي اعادة النظر بصفة تامة في واحدة أو أكثر من هذه التنظيمات ، للجمهورية الجزائرية الجمعة 12 صفر عام 1388 ه | 54 ج ) كل مسألة أخرى ذات طابع عالمي تابعة لاختصاص المؤتمر ..
ه (2) لا يجوز ان يتضمن جدول أعمال المؤتمر الاداري الجهوى الا المسائل المتعلقة بالمواصلات السلكية واللاسلكية الخاصة ذات الطابع الجهوى وفى ضمنها التوجيهات المخصصة للجنة الدولية لتسجيل الترددات والمتعلقة بنشاطاتها التي تهم الجهة المقصودة وذلك بشرط الا تكون هذه التوجيهات مخالفة لمصالح الجهات الاخرى ، وعلاوة على ذلك يجب ان تكون المقررات المتخذة في مثل هذا المؤتمر مطابقة للنظم الادارية .. 4560 - (1) يحدد جدول أعمال المؤتمر الاداري من طراف مجلس الادارة بموافقة اغلبية اعضاء الاتحاد وذلك اذا كان الامر يتعلق بمؤتمر ادارى عالمي او بموافقة اغلبية اعضاء الجهة المعتبرة اذا كان الامر يتعلق بمؤتمر اداري جهوي وذلك مع الاحتفاظ باحكام الرقم 76 ..
ه (2) يجوز أن يتضمن جدول الاعمال هذا عند الاقتضاء كل مسألة يقرر ادراجها مؤتمر المفوضين ..
ه (3) يجوز ايضا ان يتضمن جدول أعمال المؤتمر الاداري العالمي المتعلق بالمخابرات اللاسلكية ما يلي :
أ ) انتخاب اعضاء اللجنة الدولية لتسجيل الترددات تطبيقا للارقام 172 و 173 و 174 ، 59 ب ( التوجيهات التي يتعين اعطاؤها لهذه اللجنة فيما يخص نشاطاتها و فحص هذه النشاطات . i 60 5 - (1) ينعقد المؤتمر الادارى العالمي :
أ ) بناء على مقرر لمؤتمر المفوضين الذي يمكنه ان يحدد تاريخ ومحل اجتماعه ، 61 ب ) بناء على توصية المؤتمر اداري عالمي سابق ، 62 ج ( بناء على طلب من الربع على الاقل من الاعضاء والاعضاء المشتركين التابعين للاتحاد ، موجه من طرف كل واحد منهم الى الكاتب العام ، 63 د ) باقتراح مجلس الادارة .. 64 (2) فى الحالات المشار اليها فى الارقام 61 و 62 و 63 وعند الاقتضاء 60 ، يحدد تاريخ ومحل المؤتمر من طرف مجلس الادارة بموافقة اغلبية أعضاء الاتحاد مع الاحتفاظ باحكام الرقم 76 ... 665 - (1) ينعقد المؤتمر الادارى الجهوي :
1 ) بناء على مقرر لمؤتمر المفوضين ، 66 ب ) بناء على توصية مؤتمر ادارى عالمي او جهوى سابق ، 67 ج ) بناء على طلب من الربع على الاقل من الاعضاء والاعضاء المشتركين للاتحاد التابعين للجهة المعنية ، موجه من طرف كل واحد منهم إلى المكاتب العام ، الجمعة 12 صفر عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 553 68 د ) باقتراح من مجلس الادارة .. 69 (2) في الحالات المشار اليها فى الارقام 66 و 67 و 68 وعند الاقتضاء 65 ، يحدد تاريخ ومحل المؤتمر من طرف مجلس الادارة بموافقة أغلبية أعضاء الاتحاد التابعين للجهة المعتبرة وذلك مع الاحتفاظ بأحكام الرقم 76 770 (1) يجوز تغيير جدول أعمال وتاريخ ومحل المؤتمر الاداري :
أ ) بناء على طلب الربع على الاقل من الاعضاء والاعضاء المشتركين التابعين للاتحاد وذلك اذا كان الامر يتعلق بمؤتمر اداري عالمى أو على ربع الاعضاء والاعضاء المشتركين | في الاتحاد التابعين للجهة المعتبرة وذلك اذا كان الامر يتعلق بمؤتمر اداري جهوى وتوجه الطلبات كل واحدة على انفراد الى الكاتب العام الذى يرفعها الى مجلس الادارة بقصد الموافقة عليها ، 71 ب ) باقتراح من مجلس الادارة 72 (2) فى الحالات المشار اليها في الرقمين 70 و 71 ، لا يصادق على التعديلات المقترحة الا بموافقة أغلبية أعضاء الاتحاد وذلك اذا كان الأمر يتعلق بمؤتمر اداري عالمى أو بموافقة أغلبية أعضاء الاتحاد التابعين للجهة المعتبرة اذا كان الامر يتعلق بمؤتمر اداري جهوى ومع الاحتفاظ باحكام الرقم 76
(1) يجوز المجلس الادارة أن يحكم بلزوم تسبيق دورة رئيسية لمؤتمر اداري باجتماع تحضيري مكلف بتحديد القواعد التقنية لأشغال المؤتمر . 74 (2) ان الدعوة لعقد هذا الاجتماع التحضيري وكذا جدول أعمال هذا الاجتماع يجب أن توافق عليهما أغلبية أعضاء الاتحاد اذا كان الامر يتعلق بمؤتمر اداري عالمي أو أغلبية أعضاء الاتحاد التابعين للجهة المعنية اذا كان الأمر يتعلق بمؤتمر ادارى جهوى وذلك مع الاحتفاظ بأحكام الرقم 76 . 70 (3) ان النصوص التي صادق عليها أخيرا الاجتماع التحضيري لمؤتمر اداري تجمع في شكل تقرير يوافق وادارة مناقشاتها النظام الداخلى المدرج في النظام العام الملحق بهذه الاتفاقية، غير أنه يجوز لكل مؤتمر أو جمعية أن تصادق على القواعد التي تراها لازمة وذلك تتميما لقواعد الباب التاسع من النظام العام وبشرط أن تكون هذه القواعد الاضافية موافقة لأحكام هذه الاتفاقية والنظام العام