الفصل الاول — تشكيل الاتحاد وهدفه وهيكله
المادة 6
مؤتمر المفوضين 33 1 ان مؤتمر المفوضين وهو الهيئة العليا للاتحاد يتألف - من الوفود التي تمثل الاعضاء والاعضاء المشتركين .. 234 يقوم مؤتمر المفوضين بما يلي :
20 ) تحديد المبادىء العامة التي يتعين على الاتحاد اتباعها لبلوغ الأهداف المبينة في المادة 4 من هذه الاتفاقية ، 35 ب ) فحص تقرير مجلس الادارة المتعلق بالنشاط الذي قام به هذا الاخير وبالنشاط الذي قام به الاتحاد منذ آخر مؤتمر للمفوضين ، 36 ج ) وضع الاصول لميزانية الاتحاد وكذا الحد الاعلى لمصاريفه وذلك بالنسبة للفترة التي تنتهي الى غاية مؤتمر المفوضين القادم ، | 37 د ) تحديد المرتبات الاصلية وسلالم المرتبات ونظام 552 الجريدة الرسمية التعويضات والمعاشات الممنوحة لجميع الموظفين التابعين للاتحاد ، 38 ه ) الموافقة بصفة نهائية على حسابات الاتحاد ، 39 و ( انتخاب اعضاء الاتحاد المدعوين لتشكيل مجلس الادارة 6 ، 40 ز ) انتخاب الكاتب العام ونائب الكاتب العام وتحديد التاريخ الذي يباشران فيه مهامهما ، 41 ح ) مراجعة الاتفاقية اذا ظهر ذلك لازما 10 42 ط ) عقد اتفاقات بين الاتحاد والمنظمات الدولية الأخرى او مراجعة هذه الاتفاقات عند الاقتضاء وفحص كل اتفاق موقت يعقده مجلس الادارة باسم الاتحاد مع نفس هذه المنظمات واعطاؤه النتيجة التي يراها موافقة ، 43 ي ) معالجة المسائل الأخرى المتعلقة بالمواصلات السلكية واللاسلكية التي يراها لازمة ... 344 - يجتمع مؤتمر المفوضين بصفة عادية في المحل والتاريخ المحددين من طرف مؤتمر المفوضين السابق ، 45 4 - (1) يجوز تغيير تاريخ و محل مؤتمر المفوضين القادم أو تغيير احدهما فقط وذلك : 46 أ ) بناء على طلب الربع على الاقل من الاعضاء والاعضاء المشتركين التابعين للاتحاد ، يوجه الى الكاتب العام من طرف كل واحد منهم ، 47 ب ) او باقتراح من مجلس الادارة .. 4 (2) في كلتا الحالتين ، يحدد تاريخ جديد او محل جديد او يحدد احدهما فقط وذلك بموافقة أغلبية اعضاء الاتحاد.