الفصل الخامس — أحكام خاصة تتعلق بالمخابرات السلكية واللاسلكية
المادة 51
انشاء مصالح للدفاع الوطني 1308 - - يحتفظ الاعضاء والاعضاء المشتركون بكامل حريتهم فيما يتعلق بالمنشآت الراديو كهربائية العسكرية التابعة لجيوشهم ولقواتهم البحرية والجوية . 2309 - غير أنه يجب على هذه المنشآت أن تراعى بقدر الامكان الاحكام التنظيمية المتعلقة بالاغاثة الواجب تقديمها في حالة الخطر وبالإجراءات اللازم اتخاذها لمنع حدوث التشويشات الضارة وأن تراعى كذلك أحكام النظم المتعلقة بالانواع النموذجية للاذاعة وبالترددات الواجب استعمالها على حسب نوع الخدمة التي تقوم به . 3310 - وعلاوة على ذلك اذا كانت هذه المنشآت تشارك في خدمة المراسلة العمومية وقى الخدمات الاخرى التي تسرى عليها النظم الملحقة بهذه الاتفاقية ، فيجب أن تكون مطابقة ، على وجه العموم ، للأحكام النظامية المطبقة على هذه الخدمات ...