أمر رقم 68-81
· ج.ر عدد 38 لسنة 1968
أمر رقم 68-81 مؤرخ فى 12 محرم عام 1388 الموافق 10 ابريل سنة 1968 يتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية للمواصلات السلكية واللاسلكية الموقعة بمونترو في 12 نوفمبر سنة 1965 . 00
الفصل الخامس — أحكام خاصة تتعلق بالمخابرات السلكية واللاسلكية
المادة 50
اشارات الخطر أو الاستعجال أو السلامة أو التحقيق الزائفة أو الخادعة 307 يتعهد الاعضاء والاعضاء المشتركون بأن يتخذوا الاجراءات اللازمة لقمع اذاعة أو ترويج اشارات الخطر أو الاستعجال أو السلامة أو التحقيق الزائفة أو الخادعة ، وان يشاركوا فى العمل لحصر مكان تحقيق ذاتية المحطات الموجودة فى أقطارهم الخاصة والتي تذيع مثل هذه الاشارات ..