أمر رقم 68-81
· ج.ر عدد 38 لسنة 1968
أمر رقم 68-81 مؤرخ فى 12 محرم عام 1388 الموافق 10 ابريل سنة 1968 يتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية للمواصلات السلكية واللاسلكية الموقعة بمونترو في 12 نوفمبر سنة 1965 . 00
الفصل الخامس — أحكام خاصة تتعلق بالمخابرات السلكية واللاسلكية
المادة 49
الاستغاثات وبلاغات الخطر 306 تلزم محطات المخابرات اللاسلكية بأن تقبل على وجه الاسبقية المطلقة الاستغاثات وبلاغات الخطر مهما يكن أصلها وأن تجيب كذلك على هذه البلاغات وأن تستجيب اليها فورا ...