الفصل الخامس — أحكام خاصة تتعلق بالمخابرات السلكية واللاسلكية
المادة 48
التشويشات الاذاعية الضارة 1303 يجب على جميع المحطات ، مهما كان هدفها ، أن تكون مقامة ومستغلة بحيث لا تحدث تشويشات اذاعية ضارة تلحق بالمخابرات اللاسلكية أو بالمصالح الراديو كهربائية التابعة للأعضاء أو للأعضاء المشتركين الآخرين وبمؤسسات الاستغلال المعترف بها وبالمؤسسات الاخرى المرخص لها بصفة رسمية في القيام بخدمة تتعلق بالمخابرات اللاسلكية والقائمة بعملها مع الخضوع للأحكام المتعلقة بتنظيم المخابرات اللاسلكية . 304 2 يتعهد كل عضو او عضو مشترك بأن يطلب من مؤسسات الاستغلال الخاصة المعترف بها من طرفه ومن مؤسسات الاستغلال المرخص لها بصفة رسمية لهذه الغاية ، مراعاة أحكام الرقم 303 . 305 3 وزيادة على ذلك يعترف الاعضاء والاعضاء المشتركون بأنه من المرغوب فيه اتخاذ اجراءات ممكنة عمليا للحيلولة دون أن يحدث تسيير الاجهزة والمنشآت الكهربائية من جميع الانواع تشويشات اذاعية تضر بالمواصلات أو بالمصالح الرادية كهربائية المشار اليها في الرقم 303 ...