الفصل الخامس — أحكام خاصة تتعلق بالمخابرات السلكية واللاسلكية
المادة 47
الاتصال بين المحطات 1300 يتحتم على المحطات التي تستعمل المخابرات اللاسلكية فى الخدمة المتنقلة أن تبادل ، فى حدود اختصاصاتها العادية ، المخابرات اللاسلكية وذلك بدون تمييز بين أجهزة الراديو اللاسلكية التي وافقت عليها 301 2 غير انه لا تحول احكام الرقم 300 دون استغلال جهاز راديو كهربائي غير قادر على الاتصال باجهزة اخرى وذلك لاجتناب اقامة العقبات فى طريق التقدم التقني وبشرط ألا يكون هذا العجز ناشئا من الطبيعة النوعية لهذا الجهاز ولا ناتجا من الاجهزة المتخذة لمنع الاتصال بين المحطات لا غير .. 3302 - يجوز لاحدى المحطات ان تخصص ، رغم أحكام الرقم 300 ، لخدمة دولية محدودة تتعلق بالمواصلات السلكية واللاسلكية ويحددها غرض هذه الخدمة او ظروف أخرى لا علاقة لها بالجهاز المستعمل ..