أمر رقم 68-81
· ج.ر عدد 38 لسنة 1968
أمر رقم 68-81 مؤرخ فى 12 محرم عام 1388 الموافق 10 ابريل سنة 1968 يتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية للمواصلات السلكية واللاسلكية الموقعة بمونترو في 12 نوفمبر سنة 1965 . 00
الفصل الثالث — العلاقات مع الامم المتحدة والمنظمات الدولية
المادة 45
| المؤتمرات الجهوية والاتفاقات الجهوية والمنظمات الجهوية 298 يحتفظ الاعضاء والاعضاء المشتركون بحق عقد مؤتمرات جهوية وابرام اتفاقات جهوية وانشاء منظمات جهوية وذلك التسوية المسائل المتعلقة بالمواصلات السلكية واللاسلكية والتي يمكن معالجتها في مستوى جهوى ويجب الا تكون الاتفاقات الجهوية متناقضة وهذه الاتفاقية ..
الجمعة 12 صفر عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 565