الفصل الثالث — العلاقات مع الامم المتحدة والمنظمات الدولية
المادة 44
الاتفاقات الخاصة 297 يحتفظ الاعضاء او الاعضاء المشتركون لانفسهم ولمؤسسات الاستغلال الخاصة المعترف بها من طرفهم ولمؤسسات الاستغلال الاخرى المرخص لها بصفة رسمية لهذه الغاية ، بحق عقد اتفاقات خاصة بشأن المسائل المتعلقة بالمواصلات السلكية واللاسلكية ولا تهم عموم الاعضاء والاعضاء المشتركين . غير انه يجب الا تكون هذه الاتفاقات متعارضة مع احكام هذه الاتفاقية أو النظم الملحقة بها وذلك فيما يتعلق بالتشويشات الاذاعية الضارة التي يمكن أن يحدثها تنفيذ هذه الاتفاقات على مصالح المخابرات اللاسلكية التابعة للاقطار الاخرى ..