الفصل الثالث — العلاقات مع الامم المتحدة والمنظمات الدولية
المادة 42
وضيع الحسابات وتقديمها 1293 - يجب على الادارات التابعة للاعضاء والاعضاء للجمهورية الجزائرية الجمعة 12 صفر عام 1388 ه المشتركين وعلى مؤسسات الاستغلال الخاصة المعترف بها التي تقوم باستغلال المصالح الدولية للمواصلات السلكية واللاسلكية ان تتفق فيما بينها على مبلغ الديون المقيدة لها وعليها .. 294 2 - توضع الحسابات المتعلقة بالاصول والخصوم المشار اليها في الرقم 293 طبقا لاحكام النظم الملحقة بهذه الاتفاقية الا في حالة وجود تسويات خاصة مبرمة بين الاطراف المعنية .. 290 3 - ان التسديدات المتعلقة بالحسابات الدولية تعتبر معاملات عادية وتتمم طبقا للواجبات الدولية الجارية في الاقطار المعنية وذلك اذا عقدت الحكومات تسويات خاصة في هذا الموضوع ، وفى حالة عدم وجود تسويات من هذا النوع او اتفاقات خاصة مبرمة ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 44 من هذه الاتفاقية ، تتمم هذه التسديدات طبقا لاحكام النظم…