الفصل الثالث — العلاقات مع الامم المتحدة والمنظمات الدولية
المادة 41
التعبير السري 1290 يجوز أن تحرر برقيات الدولة وكذا برقيات المصلحة بعبارات سرية في جميع الاتصالات 291 2 ان البرقيات الخاصة المحررة بعبارات سرية يجوز ان تكون مقبولة بين جميع الاقطار باستثناء الاقطار التي اعلمت مقدما بواسطة الكاتب العام ، انها لا تقبل هذا التعبير السرى بالنسبة الى هذا النوع من المراسلات . 292 3 - ان الاعضاء والاعضاء المشتركين الذين لا يقبلون البرقيات الخاصة المحررة بعبارات سرية والصادرة او الموجهة الى أقطارهم ، يجب عليهم أن يقبلوها في حالة المرور ما عدا فى الحالات المتعلقة بوقف الخدمة المنصوص عليها في المادة 33 من هذه الاتفاقية ..