الفصل الاول — تشكيل الاتحاد وهدفه وهيكله
المادة 3
مقر الاتحاد 16 يعين مقر الاتحاد بجنيف ..
المادة ؟ هدف الاتحاد 17 1 - ان هدف الاتحاد هو :
1 ) تمكين وتوسيع دائرة التعاون الدولي لاجل تحسين المواصلات السلكية واللاسلكية من جميع الانواع واستعمالها بكيفية معقولة ، 18 ب ) تيسير الوسائل التقنية واستغلالها على الوجه الاكثر فعالية وذلك قصد الزيادة فى انتاج مصالح المواصلات السلكية واللاسلكية وتنمية استخدامها وتعميم استعمالها أكثر ما يمكن من طرف العموم ، 19 ج ) التوفيق بين جهود الامم الرامية الى هذه الغايات المشتركة . 20 2 - لهذه الغاية يقوم الاتحاد ، على الاخص بما يلي :
ا ) اتمام منح ترددات الطيف الراديو كهربائي وتسجيل مواعيد التردد بحيث يمكن تلافي التشويشات الضارة بين محطات المخابرات اللاسلكية التابعة لمختلف الاقطار ، 21 ب ) تنسيق الجهود في سبيل ابعاد التشويشات الضارة بين محطات المخابرات اللاسلكية التابعة المختلف الاقطار وتحسين استخدام طيف الترددات ، 22 ج ) تشجيع التعاون فى العمل بين اعضاء الاتحاد واعضائه المشتركين بقصد وضع قوائم اسعار تكون منخفضة بقدر الامكان ومطابقة لخدمة جيدة ولتسيير مالي سليم ومستقل يتعلق بالمواصلات السلكية واللاسلكية ، 23 د ( تشجيع انشاء وانماء واتقان انشاءات وشبكات المواصلات السلكية واللاسلكية فى الاقطار الجديدة أو النامية وذلك بجميع الوسائل الموجودة تحت تصراف الاتحاد ولا سيما بمشاركته فى البرامج الموافقة التي تضعها الامم المتحدة ، 24 ه ( الدعوة الى اتخاذ تدابير تسمح بضمان سلامة حياة الانسان وذلك عن طريق التعاون فى العمل بين مصالح المواصلات السلكية واللاسلكية ، 25 و ( القيام بدراسات وتحديد تنظيمات واتخاذ قرارات وتقديم توصيات ورغبات وجمع ونشر معلومات تتعلق بالمواصلات السلكية واللاسلكية وذلك لفائدة جميع الاعضاء والاعضاء المشتركين ..
المادة .
هيكل الاتحاد 26 يستند تظيم الاتحاد على : 10 مؤتمر المفوضين وهو الهيئة العليا للاتحاد 20 27 2 - المؤتمرات الادارية ... 28 3 - مجلس الادارة 29 4 - الهيئات الدائمة المبينة بعده :
1 ) الكتابة العامة ، 30 ب ) اللجنة الدولية لتسجيل الترددات (IF.R.B). 31 ج ) اللجنة الاستشارية الدولية للمخابرات اللاسلكية ) ) . C.C.I.R ( , 32 د ( اللجنة الاستشارية الدولية التلغرافية والتلفونية ) . C.C.I.T.T ( .