الفصل الثالث — العلاقات مع الامم المتحدة والمنظمات الدولية
المادة 39
الاسبقية الممنوحة للمواصلات السلكية واللاسلكية المتعلقة بسلامة حياة الانسان 288 يجب على المصالح الدولية للمواصلات السلكية واللاسلكية ان تمنح الاسبقية المطلقة لجميع المواصلات السلكية واللاسلكية المتعلقة بسلامة حياة الانسان في البحر والبر والجو والفضاء الخارج عن المجال الجوي وكذا للمواصلات السلكية واللاسلكية المتعلقة ببحث الاوبئة والتي تتصف بطابع استعجال استثنائي والصادرة من المنظمة العالمية للصحة الميادة 40 الاسبقية الممنوحة لبرقيات الدولة وللمكالمات التليفونية للدولة 289 تتمتع برقيات الدولة بحق الاسبقية على جميع البرقيات الاخرى وذلك بناء على طلب المرسل وبشرط مراعاة أحكام المادتين 39 و 49 من هذه الاتفاقية . وتتمتع أيضا المكالمات التليفونية للدولة بحق الاسبقية على جميع المكالمات التليفونية الاخرى وذلك بناء على طلب صريح وبقدر الامكان ...