الفصل الثالث — العلاقات مع الامم المتحدة والمنظمات الدولية
المادة 36
اقامة منشآت وخطوط المواصلات السلكية واللاسلكية واستغلالها وحمايتها 1282 - يتخذ الاعضاء والاعضاء المشتركون الاجراءات اللازمة فى احسن الظروف التقنية ، لاقامة الخطوط والمنشآت اللازمة للقيام بمبادلة سريعة ومتواصلة للمخابرات السلكية و اللاسلكية الدولية ... 2283 - يجب أن يتم استغلال هذه الخطوط والمنشآت بقدر الامكان ، على حسب المناهج التي أظهرت التجربة العلمية لمؤسسة الاستغلال انها احسن المناهج والاجراءات وان تحفظ في احسن حالة للاستغلال وان تثبت في مستوى التقدم العلمي والتقني .. 2840 3 يقوم الاعضاء والاعضاء المشتركون بحماية هذه الخطوط والمنشآت وذلك في حدود اختصاصهم .. | 285 4 - يتخذ جميع الاعضاء والاعضاء المشتركين كل الاجراءات اللازمة لضمان بقاء أقسام الحلقات الدولية للمواصلات السلكية واللاسلكية الموجودة في حدود مراقبتهم الا فى حالة وجود تسويات خاصة تحدد فيها شروط أخرى .