أمر رقم 68-81
· ج.ر عدد 38 لسنة 1968
أمر رقم 68-81 مؤرخ فى 12 محرم عام 1388 الموافق 10 ابريل سنة 1968 يتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية للمواصلات السلكية واللاسلكية الموقعة بمونترو في 12 نوفمبر سنة 1965 . 00
الفصل الثالث — العلاقات مع الامم المتحدة والمنظمات الدولية
المادة 35
سرية المواصلات السلكية واللاسلكية 1280 يتعهد الاعضاء والاعضاء المشتركون بان يتخذوا جميع الاجراءات الممكنة الموافقة لنظام المواصلات السلكية واللاسلكية وذلك بقصد ضمان سرية المراسلات الدولية .. 281 2 – غير أنهم يحتفظون بحق اطلاع السلطات المختصة على هذه المراسلات وذلك للقيام بتطبيق تشريعهم او بتنفيذ اتفاقيات دولية يكونون اطرافا فيها .