الفصل الثالث — العلاقات مع الامم المتحدة والمنظمات الدولية
المادة 32
وقف المواصلات السلكية واللاسلكية 1276 ب يحتفظ الاعضاء أو الاعضاء المشتركون بحق وقف تبليغ كل برقية خاصة يظهر فيها خطر السلامة الدولة او مخالفة لقوانينها أو للنظام العمومي او للآداب وذلك تحت شرط اعلام مكتب الاصدار فورا ، بالوقف الكلي أو الجزئي للبرقية ، الا اذا ظهر ان هذا الاعلام فيه خطر لسلامة الدولة .. 2277 يحتفظ ايضا الاعضاء او الاعضاء المشتركون بحق - قطع كل مواصلة سلكية أو لاسلكية اخرى خاصة يظهر فيها خطر لسلامة الدولة أو مخالفة لقوانينها أو للنظام العمومي او للآداب ..