الفصل الثالث — العلاقات مع الامم المتحدة والمنظمات الدولية
المادة 30
العلاقات مع المنظمات الدولية 274 يتعاون الاتحاد مع المنظمات الدولية التي لها مصالح ونشاطات مرتبطة به وذلك لكي يساعد على انجاز تنسيق دولي تام فى ميدان المواصلات السلكية واللاسلكية ..
الفصل الرابع احكام عامة تتعلق بالمواصلات السلكية واللاسلكية السادة 31 حق العموم في استعمال المصلحة الدولية للمواصلات السلكية واللاسلكية 275 يعترف الاعضاء والاعضاء المشتركون للعموم بحق المراسلة بواسطة المصلحة الدولية للمراسلات العمومية ، وتكون الخدمات والرسوم والضمانات واحدة لجميع المستعملين في كل طبقة من المراسلات بدون اسبقية ولا افضلية (ها