الفصل الاول — تشكيل الاتحاد وهدفه وهيكله
المادة 2
حقوق وواجبات الاعضاء المشتركين 112 (1) يكون لجميع الاعضاء حق المشاركة فى |
- مؤتمرات الاتحاد وهم قابلون للانتخاب في جميع الهيئات التابعة لهذا الاتحاد 10 13 (2) يكون الكل عضو صوت في جميع مؤتمرات الاتحاد وفى اجتماعات اللجان الاستشارية الدولية التي يشارك فيها هذا العضو وكذا فى جميع جلسات مجلس الادارة اذا كان هذا العضو تابعا لهذا المجلس . 14 (3) يكون ايضا لكل عضو صوت في كل مشاورة تتم بالمراسلة ... 10 2 ان للاعضاء المشتركين نفس الحقوق والواجبات التي - تكون لاعضاء الاتحاد ، غير انه لا يكون لهم حق التصويت في المؤتمرات او الهيئات الاخرى التابعة للاتحاد وليس لهم حق تقديم المترشحين الى اللجنة الدولية لتسجيل الترددات كما انهم غير قابلين للانتخاب في مجلس الادارة ...