المادة 2
ينشر هذا الامر وكذا نص الاتفاقية في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 12 محرم عام 1388 الموافق 10 ابريل سنة 1968 ...
هواري بومدين اتفاقية دولية للمواصلات السلكية واللاسلكية مقدمة ان المفوضين التابعين للحكومات المتعاقدة بعد ان اعترفوا تماما لكل قطر بحقه المطلق فى تنظيم مواصلاته السلكية واللاسلكية ، قرروا باتفاق مشترك وضع هذه الاتفاقية بغية تسهيل العلاقات والتعاون بين الشعوب وذلك بفضل حسن سير المواصلات السلكية واللاسلكية ان الاقطار ومجموعات الاقاليم التي تصير اطرافا في هذه الاتفاقية تشكل الاتحاد الدولي للمواصلات السلكية واللاسلكية ..