الفصل الثالث — العلاقات مع الامم المتحدة والمنظمات الدولية
المادة 29
العلاقات مع الأمم المتحدة 272 1 - ان العلاقات بين الامم المتحدة والاتحاد الدولي الجمعة 12 صفر عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 563 للمواصلات السلكية واللاسلكية محددة في الاتفاق المبرم بين هاتين المنظمتين ما 2273 - طبقا لاحكام المادة 16 من الاتفاق المذكور اعلاه ، تتمتع مصالح استغلال المواصلات السلكية واللاسلكية التابعة للامم المتحدة بالحقوق وتخضع للواجبات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية وفى النظم الادارية الملحقة بها ، وبناء عليه يكون لها حق الحضور بصفة استشارية في جميع مؤتمرات الاتحاد بما فيها اجتماعات اللجان الاستشارية الدولية :