الفصل الثاني — تطبيق الاتفاقية والنظم
المادة 28
تسوية الخلافات 1270 - يجوز للاعضاء والاعضاء المشتركين أن يسووا خلافاتهم الخاصة بالمسائل المتعلقة بتطبيق هذه الاتفاقية او النظم المنصوص عليها في المادة 15 ، على الطريق الدبلوماسي أو بمقتضى الاجراءات الموضوعة بموجب المعاهدات الثنائية او المتعددة الاطراف ، المبرمة بينهم لتسوية الخلافات الدولية أو بواسطة كل طريقة اخرى يمكن لهم أن يقرروها باتفاق مشترك . 2271 - في حالة عدم اتخاذ أية وسيلة من هذه الوسائل المعدة لتسوية الخلافات يجوز لكل عضو او عضو مشترك يكون طرفا في خلاف ، ان يلتجىء الى التحكيم وذلك طبقا للاجراءات المحددة في الملحق الثالث أو في البروتوكول الاضافي الاختياري ، بحسب الحالة 10