الفصل الثاني — تطبيق الاتفاقية والنظم
المادة 27
العلاقات مع الدول غير المتعاقدة 2268) - يحتفظ جميع الاعضاء والاعضاء المشتركين لانفسهم والمؤسسات الاستغلال الخاصة المعترف بها بحق تحديد الشروط التي يقبلون ضمنها المواصلات السلكية واللاسلكية المتبادلة مع دولة لا تكون طرفا في هذه الاتفاقية [ .. 269 2 - اذا قبل عضو أو عضو مشترك مواصلة سلكية او لا سلكية صادرة من دولة غير متعاقدة فيجب ان توجه هذه المواصلة وان تخضع ، بسبب مرورها على الخطوط التابعة لعضو أو لعضو مشترك ، للاحكام الالزامية من هذه الاتفاقية ومن النظم وكذا للرسوم العادية ..