الفصل الثاني — تطبيق الاتفاقية والنظم
المادة 24
الاعلان بالانفصال من الاتفاقية من طرف اقطار او اقاليم يقوم بعلاقاتها الدولية اعضاء تابعون للاتحاد 264 1 اذا اصبحت هذه الاتفاقية مطبقة على قطر او اقليم او مجموعة أقاليم طبقا لاحكام المادة 20 فيمكن أن يوضع حد لهذه الحالة في أي وقت . واذا كان هذا القطر او الاقليم او هذه المجموعة من الاقاليم عضوا مشتركا ، فيفقد هذه الصفة في الحين 265 2 - تبلغ الاعلانات بالانفصال المنصوص عليها في الفقرة السابقة ، ضمن الكيفيات المحددة في الرقم 263