الفصل الثاني — تطبيق الاتفاقية والنظم
المادة 23
الاعلان بالانفصال من الاتفاقية 1262 - يحق لكل عضو او عضو مشترك قد صادق على هذه الاتفاقية أو انضم اليها ، أن يعلن بانفصاله منها . وذلك بواسطة اعلام موجه الى الكاتب العام على الطريق الدبلوماسي وعلى يد حكومة القطر الموجود به مقر الاتحاد ، ويعلم الكاتب العام الاعضاء والاعضاء المشتركين الآخرين بذلك . 263 2 - يصبح هذا الاعلان بالانفصال نافذا عند نهاية مدة - سنة اعتبارا من اليوم الذى تسلم فيه الكاتب العام الاعلام .