الفصل الثاني — تطبيق الاتفاقية والنظم
المادة 22
تنفيذ الاتفاقية والنظم 260 1 - يتحتم على الاعضاء والاعضاء المشتركين أن يعملوا بموجب احكام هذه الاتفاقية والنظم الملحقة بها وذلك في جميع مكاتب ومحطات المواصلات السلكية واللاسلكية الموضوعة او المستغلة من طرفهم والتي تقوم بخدمات دولية أو التي يمكن لها أن تحدث تشويشات اذاعية ضارة بمصالح المخابرات اللاسلكية التابعة لاقطار اخرى وهذا باستثناء كل ما يتعلق بالمصالح التي لا تخضع لهذه الواجبات بمقتضى احكام المادة 51 من هذه الاتفاقية . 261 2 علاوة على ذلك يجب عليهم أن يتخذوا الاجراءات - اللازمة لفرض العمل باحكام هذه الاتفاقية والنظم الملحقة بها ، على مؤسسات الاستغلال المرخص لها من طرفهم . في أن تقيم أو تستغل مواصلات سلكية ولاسلكية والتي تقوم بخدمات دولية أو تستغل محطات يمكن ان تكون سببا لاحداث تشويشات ضارة بمصالح المخابرات اللاسلكية التابعة لا قطار أخرى ..