الفصل الاول — تشكيل الاتحاد وهدفه وهيكله
المادة 21
10 4 - اذا كان اقليم او مجموعة اقاليم من جملة مجموعة أخرى من الاقاليم تكون عضوا تابعا للاتحاد ، اذا صار هذا الاقليم او كانت هذه المجموعة قد صارت عضوا تابعا للاتحاد ، طبقا لاحكام الرقم 8 ، فان حقوقها او واجباتها لا تصيح الا حقوق وواجبات الاعضاء المشتركين 11 ه - تطبيقا لاحكام الارقام 6 و 7 و 8 ، اذا قدم طلب قبول بصفة عضو مشترك ، بالطريق الدبلوماسي وفي خلال مدة ما بين مؤتمرين يعقدهما المفوضون وعلى يد القطر الذي يحدد فيه مقر الاتحاد ، فيشاور الكاتب العام أعضاء الاتحاد ويعتبر كل عضو لم يستجب في ظرف اربعة اشهر اعتبارا من يوم مشاورته ، ممتنعا ..
الجمعة 12 صفر عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 551