الفصل الثاني — تطبيق الاتفاقية والنظم
المادة 20
تطبيق الاتفاقية على الاقطار او الاقاليم التي يقوم بعلاقاتها الدولية اعضاء تابعون للاتحاد 1256 يجوز لاعضاء الاتحاد أن يصرحوا في كل زمان بقابلية تطبيق هذه الاتفاقية على مجموعة أو فئة أو احد من من الاقطار او الاقاليم التي يقومون بعلاقاتها الدولية • 257 2 - يوجه كل تصريح متمم طبقا لاحكام الرقم 256 ، الى الكاتب العام الذى يعلم به الاعضاء والاعضاء المشتركين . 258 3 - لا تكون احكام الرقمين 256 و 257 الزامية بالنسبة الى الاقطار أو الاقاليم أو مجموعات الاقاليم المبينة في الملحق الأول من هذه الاتفاقية . 562 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 12 صفر عام 1388 ه