الفصل الاول — تشكيل الاتحاد وهدفه وهيكله
المادة الأولى
تشكيل الاتحاد
13 - يضم الاتحاد الدولي للمواصلات السلكية واللاسلكية دولية أعضاء وأعضاء مشتركين ..
24 - يكون عضوا في الاتحاد :
1 ) كل قطر او مجموعة الاقاليم المبينة في الملحق الأول وذلك بعد التوقيع والمصادقة على الاتفاقية والانضمام الذي يقوم به القطر عن مجموعة الاقاليم او لحسابه ، الى هذا العقد ، ه ب ) كل قطر غير مبين فى الملحق الاول ويصير عضوا في الامم المتحدة وينضم الى هذه الاتفاقية طبقا لاحكام المادة 19 ،
ج ) كل قطر ذي سيادة, مطلقة غير مذكور في الملحق الأول وليس عضوا في الامم المتحدة ينضم الى الاتفاقية طبقا لاحكام المادة 19 وذلك بعد قبول طلب دخوله بصفة عضو تابع للاتحاد ، من طرف الثلثين من اعضاء الاتحاد 10
37 - يكون عضوا مشتركا في الاتحاد :
1 ) كل قطر غير عضو في الاتحاد طبقا للارقام 4 و 5 و 6 وتوافق أغلبية اعضاء الاتحاد على دخوله بصفة عضو مشترك وينضم الى الاتفاقية طبقا لاحكام المادة 19 ، 8 ب ) كل اقليم او مجموعة أقاليم لا تكون لها المسؤولية الكاملة فيما يخص علاقاتها الدولية ويكون احد أعضاء الاتحاد قد قام لحسابها بالتوقيع وبالمصادقة على هذه الاتفاقية او بالانضمام اليها طبقا لاحكام المادتين 19 و 20 وذلك اذا وافقت أغلبية أعضاء الاتحاد على الطلب المتعلق بدخولها بصفة عضو مشترك والمقدم من طرف العضو المسؤول التابع للاتحاد ، 9 ج ) كل اقليم موضوع تحت الوصاية وتكون الأمم المتحدة قد قدمت طلب دخوله بصفة عضو مشترك وانضمت هذه الامم المتحدة باسمه الى الاتفاقية وذلك طبقا لاحكام