الفصل الثاني — تطبيق الاتفاقية والنظم
المادة 19
الانضمام إلى الاتفاقية 1254 يجوز الحكومة قطر لم توقع على هذه الاتفاقية ان تنضم اليها في كل زمان وذلك طبقا لاحكام المادة الاولى 10 255 2 - توجه وثيقة الانضمام الى الكاتب العام على الطريق الدبلوماسي وبواسطة حكومة القطر الموجود به مقر الاتحاد ويصبح الانضمام نافذ المفعول يوم ايداع الوثيقة المتعلقة به الا ان ينص على ما يخالف ذلك ويعلم الكاتب العام الاعضاء والاعضاء المشتركين بالانضمام ويوجه الى كل واحد منهم صورة من العقد تثبت صحته .