الفصل الثاني — تطبيق الاتفاقية والنظم
المادة 18
التصديق على الاتفاقية 1249 تصدق على هذه الاتفاقية كل من الحكومات الموقعة وذلك بموجب القواعد الدستورية المعمول بها في الاقطار الخاصة بكل واحدة منها وتوجه وثائق التصديق في اقرب وقت ممكن على الطريق الدبلوماسي وبواسطة حكومة القطر الموجود به مقر الاتحاد ، الى الكاتب العام الذي يعلم بها الاعضاء والاعضاء المشتركين .. 250 2 - (1) تتمتع كل حكومة موقعة ، طيلة فترة عامين اعتبارا من تاريخ دخول هذه الاتفاقية في حيز التنفيذ ، بالحقوق المخولة لاعضاء الاتحاد فى الارقام 12 و 13 و 14 حتى وان لم تودع هذه الحكومة وثيقة التصديق طبقا للرقم 249… 251 (2) وعند نهاية فترة عامين اعتبارا من تاريخ دخول هذه الاتفاقية في حيز التنفيذ لا يكون لحكومة لم تودع وثيقة التصديق طبقا للرقم 249 ، الحق في التصويت في اي مؤتمر تابع للاتحاد ولا فى أية جلسة يعقدها مجلس الادارة ولا في أي اجتماع تعقده منظمات الاتحاد الدائمة ولا عند اية مشاورة تتم بالمراسلة طبقا لأحكام هذه الاتفاقية وهذا مادامت وثيقة التصديق لم تودع . ولا تمس الحقوق الاخرى لهذه الحكومة ما عدا حق التصويت 252 3 بعد دخول هذه الاتفاقية فى حيز التنفيذ طبقا للمادة 53 ، تصبح كل وثيقة للتصديق نافذة المفعول اعتبارا من تاريخ ايداعها عند الكاتب العام . 253 4 - في حالة ما اذا لم تصادق حكومة او عدة حكومات موقعة على هذه الاتفاقية، تبقى هذه الاخيرة معمولا بها شرعا بالنسبة الى الحكومة التي تكون قد صادقت عليها ..