الفصل الاول — تشكيل الاتحاد وهدفه وهيكله
المادة 17
اللغات 1234 - (1) أن لغات الاتحاد الرسمية هي الانكليزية والصينية والاسبانية والفرنسية والروسية ، 235 (2) ان لغات عمل الاتحاد هي الانكليزية والاسبانية والفرنسية . 236 (3) يكون النص الفرنسي هو المعتمد في حالة نزاع . 22 د ) يجوز لمؤسسات الاستغلال الخاصة المعترف بها | 2237 (1) ان الوثائق النهائية لمؤتمرات المفوضين وللهيئات العلمية او الصناعية وللمنظمات الدولية التي تشارك فى مصاريف المؤتمرات او الاجتماعات ، ان تختار في كل حين طبقة مساهمة أعلى من التي كانت قد اختارتها من قبل ، 228 ه ) لا يمكن أن يكون أي تنقيص لعدد وحدات المساهمة نافذ المفعول طيلة مدة صلاحية هذه الاتفاقية ، 229 و ) في حالة الاعلان بانتهاء المشاركة فى اشغال لجنة | استشارية دولية ، يجب ان تدفع المساهمة الى آخر يوم . و من الشهر الذي يصبح فيه الاعلان بالانتهاء نافذ المفعول ، - وللمؤتمرات الادارية وكذا أعمالها الختامية واتفاقاتها التمهيدية وقراراتها وتوصياتها ورغباتها تحرر بلغات الاتحاد الرسمية نقلا عن نصوص متساوية من حيث الشكل ومن حيث الموضوع . 238 (2) تحرر جميع الوثائق الأخرى المتعلقة بهذه المؤتمرات بلغات عمل الاتحاد . 239 3 - (1) ان الوثائق الرسمية المتعلقة بخدمة الاتحاد والمفروضة في النظم الادارية ، تنشر باللغات الرسمية الخمس ..
الجمعة 12 صفر عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 561 240 (2) ان جميع الوثائق الأخرى التي يتعين على الكاتب | العام ان يقوم بتوزيعها توزيعا عاما وذلك وفقا لاختصاصاته ، تحرر بلغات العمل الثلاث .. 241 4 يجوز نشر جميع الوثائق المشار اليها في الارقام
- 240 ، بلغة أخرى غير اللغات المبينة في هذه من 237 الى الوثائق وذلك بشرط ان يتعهد الاعضاء او الاعضاء المشتركون الذين يطلبون هذا النشر بان يتحملوا كلية مصاريف الترجمة والنشر المستحقة 242 5 - (1) يتعين استعمال طريقة نافذة للنقل المتبادل الى لغات العمل الثلاث والى اللغة الروسية وذلك في مناقشات مؤتمر الاتحاد وكلما لزم ذلك ، في اجتماعات مجلس ادارة هذا الاتحاد وهيئاته الدائمة 243 (2) يجوز اجراء المناقشات بعدد من اللغات يقل عن اللغات الأربع اعلاه وذلك اذا اتفق جميع المشاركين في الاجتماع على هذا الاجراء 244 6 - (1) يجوز استعمال لغات أخرى غير اللغات المبينة في الرقمين 235 و 242 ، في مؤتمرات الاتحاد وفي اجتماعات مجلس ادارته وهيئاته الدائمة وذلك : 245 ل ) اذا قدم الى الكاتب العام او الى رئيس الهيئة المعنية طلب لاجل السماح باستعمال لغة اضافية أو عدة لفات اضافية ، شفاهية أو كتابية ، وذلك بشرط ان يتحمل الاعضاء او الاعضاء المشتركون الذين قدموا هذا الطلب أو أيدوه ، المصاريف الاضافية المترتبة على هذا الاستعمال 6 246 ب ( اذا قام الوفد نفسه وعلى نفقته الخاصة بالترجمة الشفوية من لفته الخاصة الى احدى اللغات المبينة في الرقم 242 247 (2) يوافق الكاتب العام أو رئيس الهيئة الدائمة المعنية بقدر الامكان ، فى الحالة المنصوص عليها في الرقم 245 ، على ذلك الطلب وذلك بعد حصوله من الاعضاء او الاعضاء المشتركين على تعهدهم بأن يردوا الى الاتحاد المصاريف المستحقة 248 (3) يجوز علاوة على ذلك ، فى الحالة المنصوص عليها في الرقم 246 ، للوفد المعني أن يقوم ، اذا شاء ذلك ، على نفقته الخاصة ، بالترجمة الشفوية من احدى اللغات المبينة في الرقم 242 الى لغته الخاصة .