الفصل الاول — تشكيل الاتحاد وهدفه وهيكله
المادة 16
مالية الاتحاد 1207 - تتضمن مصاريف الاتحاد المصاريف المتعلقة بما يلي :
1 ) مجلس الادارة والكتابة العامة واللجنة الدولية لتسجيل الترددات وكتابات اللجان الاستشارية الدولية والمختبرات والمنشآت التقنية المؤسسة من طرف الاتحاد ، 208 ب ) مؤتمرات المفوضين والمؤتمرات الادارية العالمية ، 209 ج ( جميع الاجتماعات التي تعقدها اللجان الاستشارية الدولية 2210 - ان مصاريف المؤتمرات الادارية الجهوية المشان اليها في الرقم 50 يتحملها جميع الاعضاء والاعضاء المشتركين التابعين للجهة المعنية وذلك على حسب طبقة مساهمتهم ويتحملها ايضا على نفس الاساس الاعضاء والاعضاء المشتركون التابعون لجهات أخرى ممن شاركوا عند الاقتضاء فى مثل هذه المؤتمرات .
النظام الداخلي على شكل قرار فى مستندات الجمعيات | 3211 - يفحص مجلس الادارة ويقفل الميزانية السنوية المنعقدة بكامل هيئاتها ... 201 7 - تحدد مناهج عمل اللجان الاستشارية الدولية في القسم الثاني من النظام العام الملحق بهذه الاتفاقية ...