الفصل الاول — تشكيل الاتحاد وهدفه وهيكله
المادة 15
النظم 202 1 تكون للنظام العام ، موضوع الملحق الرابع من هذه الاتفاقية نفس القوة ونفس المدة التي لهذه الاتفاقية وذلك مع الاحتفاظ بأحكام المادة 8 203 2 – - (1) تتمم احكام هذه الاتفاقية بالنظم الادارية التالية :
النظام التلغرافي ، النظام التليفوني ، نظام المخابرات اللاسلكية ، النظام الاضافي للمخابرات اللاسلكية .. 204 (2) ان المصادقة على هذه الاتفاقية طبقا للمادة 18 او الانضمام اليها طبقا للمادة 19 تقتضي قبول النظام العام والنظم الادارية المعمول بها في وقت اتمام هذه المصادقة او هذا الانضمام . 200 (3) يجب على الاعضاء والاعضاء المشتركين أن يعلموا الكاتب العام بموافقتهم على كل مراجعة لهذه النظم تقوم بها مؤتمرات ادارية مختصة ويشعر الكاتب العام الاعضاء والاعضاء المشتركين بهذه الموافقات كلما تسلمها • 206 3 - في حالة وقوع اختلاف بين حكم من احكام الاتفاقية وحكم من أحكام أحد النظم ترجح الاتفاقية .
وذلك بعد الاخذ بعين الاعتبار للحدود التي وضعها مؤتمر المفوضين بالنسبة الى المصاريف .. 212 4 تغطى مصاريف الاتحاد بمساهمات اعضائها وأعضائها المشتركين ، المحددة تبعا لعدد الوحدات المناسبة لطبقة المساهمة التي اختارها كل عضو وعضو مشترك على حسب الجدول التالي :
طبقة من 30 وحدة طبقة من 8 وحدات طبقة من 25 وحدة طبقة من 5 وحدات طبقة من 20 وحدة طبقة من 4 وحدات طبقة من 18 وحدة طبقة من 3 وحدات طبقة من 15 وحدة طبقة من 1 وحدة طبقة من 13 وحدة طبقة من وحدتين طبقة من 10 وحدات طبقة من نصف وحدة 213 5 - يختار الاعضاء والأعضاء المشتركون بحرية طبقة المساهمة التي يريدون ان يساهموا بموجبها في مصاريف الاتحاد 214 6 - (1) يعلم كل عضو او عضو مشترك الكاتب العام بطبقة المساهمة التي اختارها وذلك في ظرف ستة اشهر على الاقل قبل دخول هذه الاتفاقية في حيز التنفيذ ◆ 215 (2) يشعر الكاتب العام الاعضاء والاعضاء المشتركين بهذا المقرر 216 (3) ان الاعضاء والاعضاء المشتركين الذين لم يعلموا بمقررهم قبل التاريخ المبين فى الرقم 214 يحتفظون بطبقة المساهمة التي أعلموا بها من قبل الكاتب العام . 217 (4) يجوز للاعضاء والاعضاء المشتركين أن يختاروا في كل حين طبقة مساهمة أعلى من التي كانوا قد اختاروها من قبل . 560 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 12 صفر عام 1388 ه 218 (5) لا يمكن أن يكون أي تنقيص لعدد وحدات المساهمة | الموضوع طبقا للارقام 214 و 215 و 216 نافذ المفعول طيلة مدة صلاحية هذه الاتفاقية . 219 7 - يدفع الاعضاء والاعضاء المشتركون مقدما حصة مساهمتهم السنوية المحسوبة على أساس الميزانية المقفلة من طرف مجلس الادارة 220 8 – (1) يدفع كل عضو جديد او كل عضو مشترك - جديد عن السنة التي تم فيها انضمامه، مساهمة تحسب اعتبارا من أول يوم لشهر الانضمام .
(221 (2) فى حالة الاعلان بانتهاء هذه الاتفاقية من طرف عضو او عضو مشترك ، يجب ان تدفع المساهمة الى آخر يوم من الشهر الذى ينفذ فيه الاعلان بالانتهاء .. 222 9 - ان المبالغ المستحقة تنتج ، اعتبارا من بداية كل سنة مالية للاتحاد ، فائدة يحدد معدلها ب 3 ٪ ( ثلاثة في المائة ( عن السنة وذلك طيلة الستة اشهر الاولى وب 6 ٪ (ستة في المائة ) عن السنة وذلك اعتبارا من الشهر السابع . 223 10 تطبق الاحكام التالية على مساهمات مؤسسات الاستغلال الخاصة المعترف بها والهيئات العلمية والصناعية والمنظمات الدولية : 22 أ ) تساهم مؤسسات الاستغلال الخاصة المعترف بها والهيئات العلمية أو الصناعية ، في مصاريف اللجان الاستشارية الدولية التي اتفقت على ان تساهم في اشغالها وتساهم كذلك فى مصاريف المؤتمرات الادارية التي اتفقت | على أن تشارك فيها أو التي قد شاركت فيها طبقا للرقم 621 من النظام العام ، 225 ب ) تساهم كذلك المنظمات الدولية في مصاريف المؤتمرات او الاجتماعات التي قبلت للمشاركة فيها وذلك أن لم يعفها منها مجلس الادارة بشرط المعاملة بالمثل ، 226 ج ) ان مؤسسات الاستغلال الخاصة المعترف بها والهيئات العلمية أو الصناعية والمنظمات الدولية التي تساهم في مصاريف المؤتمرات او الاجتماعات بموجب أحكام الرقمين 224 و 225 ، تختار بحرية في الجدول الوارد في الرقم 212 ، طبقة المساهمة التي تريد ان تساهم بموجبها في المصاريف وتعلم الكاتب العام بالطبقة المختارة ، 230 ز ) أن مبلغ وحدة مساهمة مؤسسات الاستغلال الخاصة المعترف بها والهيئات العلمية أو الصناعية والمنظمات الدولية ، في مصاريف اللجان الاستشارية الدولية التي اتفقت على أن تساهم فى اشغالها ، يحدده كل سنة مجلس الإدارة ، وتعتبر المساهمات ايرادات للاتحاد وتنتج فائدة طبقا لاحكام الرقم 222 ، 231 ح ) أن مبلغ وحدة المساهمة الواجبة على مؤسسات الاستغلال الخاصة والمعترف بها فى مصاريف المؤتمر الاداري الذي تشارك فيه طبقا للرقم 621 من النظام العام وعلى المنظمات الدولية التي تشارك فيه ايضا ، يحدد بتقسيم المبلغ الاجمالي المتعلق بميزانية المؤتمر المشار اليه ، على مجموع عدد الوحدات التي يدفعها الاعضاء والاعضاء المشتركون برسم مساهمة منهم فى مصاريف الاتحاد وتعتبر المساهمات ايرادا للاتحاد ، وتنتج اعتبارا من اليوم الستين الموالي لارسال الفواتير ، فوائد تقدر بالمعدلات المحددة في الرقم 222 232 11 - ان المصاريف التي يسببها للمختبرات والمنشآت التقنية التابعة للاتحاد ، انجاز القياسات والتجارب والابحاث الخاصة المتممة لحساب بعض الاعضاء او الاعضاء المشتركين او المجموعات من الاعضاء أو من الاعضاء المشتركين او المنظمات الجهوية او غيرها ، يتحملها هؤلاء الاعضاء او الاعضاء المشتركون او المنظمات الجهوية او غيرها 233 12 أن ثمن بيع المستندات للادارات او المؤسسات الاستغلال الخاصة المعترف بها أو للافراد ، يحدده الكاتب العام مع أعضاء مجلس الادارة الذين يراعون في ذلك بعين الاهتمام مصاريف الطبع والتوزيع ، بصورة عامة