الفصل الاول — تشكيل الاتحاد وهدفه وهيكله
المادة 14
اللجان الاستشارية الدولية
1 - (1) تكلف اللجنة الاستشارية الدولية للمخابرات اللاسلكية (C.C.IR) باتمام الدراسات وباعطاء الآراء في المسائل التقنية ومسائل الاستغلال التي تتعلق ، بنوع لخاص ، بالمخابرات اللاسلكية .. 18 (2) تكلف اللجنة الاستشارية الدولية التلغرافية والتليفونية (.CCIT.T باتمام الدراسات وباعطاء الآراء في المسائل التقنية المتعلقة بالاستغلال وبتجديد اسعار عمليات التلغراف والتليفون .. 138 (3) يجب على كل لجنة استشارية ان تعتني كما يجب الدراسة المسائل ويتحضير الآراء التي لها علاقة مباشرة للجمهورية الجزائرية الجمعة 12 صفر عام 1388 ه .
بانماء وتحسين المواصلات السلكية واللاسلكية في الاقطار الجديدة أو النامية وذلك ضمن الاطار الجهوي وفي الميدان الدولي .. 189 (4) يجوز ايضا لكل لجنة استشارية ان تقوم بدراسات بناء على طلب الاقطار التي يهمها الامر وان تعطي الاراء في المسائل المتعلقة بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية لهذه الاقطار ويجب ان تتم دراسة هذه المسائل طبقا لاحكام الرقم 190. 190 2 – (1) ان المسائل التي تدرسها كل لجنة استشارية دولية والتي تكلف هذه اللجنة باعطاء رأيها فيها ، تطرح عليها من طرف مؤتمر المفوضين او مؤتمراداري او مجلس الادارة او اللجنة الاستشارية الاخرى او اللجنة الدولية لتسجيل الترددات وتضاف هذه المسائل الى المسائل التي قررت الجمعية العامة التابعة للجنة الاستشارية المعنية الاحتفاظ بها أو الى المسائل التي طلب تقييدها أو وافق على تقييدها بالمراسلة عشرون عضوا على الاقل من الاعضاء والاعضاء المشتركين التابعين للاتحاد وذلك خلال الفترة الفاصلة بين انعقاد الجمعية العامة 191 (2) يرخص للجمعيات العامة التابعة للجان الاستشارية الدولية بان تعرض على المؤتمرات الادارية اقتراحات تترتب مباشرة على آرائها او على النتائج الختامية لدراستها الجارية . 192 3 - ينضم الى اللجان الاستشارية الدولية كأعضاء :
أ) بحكم القانون ، الادارات التابعة لجميع الاعضاء والاعضاء المشتركين التابعين للاتحاد ، 193 ب) كل مؤسسة استغلال خاصة معترف بها تطلب بموافقة العضو أو العضو المشترك الذي اعترف بها ، المشاركة في اشغال هذه اللجان . 194 4 يقوم بتسيير كل لجنة استشارية دولية :
أ) الجمعية العامة التي تنعقد عادة فى كل ثلاث سنوات وعندما يدعى لعقد مؤتمر اداري عالمي مطابق فيعقد اجتماع للجمعية بكامل هيئتها بقدر الامكان ثمانية أشهر على الاقل قبل هذا المؤتمر ، 195 ب) لجان الدراسات المؤسسة من طرف الجمعية العامة لمعالجة المسائل المطلوب فحصها ، 196 ج) مدير تنتخبه الجمعية العامة أوليا لمدة تعادل ضعف الفترة الفاصلة بين انعقاد جمعيتين عامتين متتابعتين وعادة لمدة ست سنوات ويكون هذا المدير قابلا للانتخاب من جديد عند كل انعقاد جمعية من الجمعيات العامة اللاحقة واذا تم انتخابه من جديد، فيستمر في وظائفه الى انعقاد الجمعية العامة القادمة وذلك طيلة ثلاث سنوات عادة ، واذا اصبحت وظيفته شاغرة فجأة ، فتنتخب الجمعية العامة القادمة مديرا جديدا ، الجمعة 12 صفر عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 009 197 د) كتابة اختصاصية تساعد المدير ، 198 ه) مختبرات أو منشآت تقنية يؤسسها الاتحاد 199 5 تحدث لجنة عالمية للتخطيط وكذا لجان جهوية - للتخطيط وذلك بموجب مقررات مشتركة من الجمعيات العامة التابعة للجان الاستشارية الدولية ، وتعد هذه اللجان مخططا عاما لشبكة المواصلات السلكية واللاسلكية الدولية وذلك لتسهيل تخطيط المصالح الدولية للمواصلات السلكية واللاسلكية وتعرض على اللجان الاستشارية الدولية مسائل تنطوى على دراستها مصلحة خاصة تهم الاقطار الجديدة أو النامية وتكون من اختصاص الوكالة لهذه اللجان 200 6 - ان الجمعيات المنعقدة بكامل هيئاتها او لجان الدراسات التابعة للجان الاستشارية الدولية تراعي ، اثناء اجتماعاتها ، النظام الداخلي الذي يتضمنه النظام العام الملحق بهذه الاتفاقية ، ويمكنها ايضا ان تصادق على نظام داخلي اضافي وذلك طبقا للرقم 77 ، وينشر هذا