الفصل الاول — تشكيل الاتحاد وهدفه وهيكله
المادة 13
اللجنة الدولية لتسجيل الترددات 165 1 - ان المهام الاساسية للجنة الدولية لتسجيل الترددات تتكون مما يلى :
1) القيام بتقييد منتظم لمواعيد الترددات المعمول بها في مختلف الاقطار بحيث يتم تحديد التاريخ والغرض والمميزات التقنية لكل واحد من هذه المواعيد وذلك لضمان معرفة جميع ذلك معرفة دولية رسمية ويتم هذا التحديد طبقا للاجراءات المبينة في نظام المخابرات اللاسلكية وعند الاقتضاء طبقا لمقررات المؤتمرات المختصة التي يعقدها الاتحاد 196 ب ) اعطاء آراء للأعضاء والاعضاء المشتركين قصد استغلال عدد يكون أكبر بقدر الامكان لمسالك راديو كهربائية ، في جهات طيف الترددات التي يمكن أن تحدث فيها تشويشات اذاعية ضارة 167 ج ( القيام بجميع المهام الاضافية المتعلقة بتحديد موعد الترددات وباستعمالها المفروضين من طرف مؤتمر مختص يعقده الاتحاد أو من طرف مجلس الادارة وذلك بموافقة مؤلفة من خمسة أعضاء مستقلين يعينون طبقا لاحكام الارقام من 172 الى 180 0 170 (2) يجب أن يكون أعضاء اللجنة مؤهلين تماما .
بموجب اختصاصهم التقني ، في ميدان المخابرات اللاسلكية وحائزين لخبرة عملية تتعلق بمواعيد واستعمال الترددات 171 (3) وعلاوة على ذلك ، يجب على كل عضو أن يكون مل ما بالاحوال الجغرافية والاقتصادية والديمغرافية التابعة لناحية خاصة من الكرة الارضية وذلك لكي يتسني فهم أحسن للمشاكل التي تعرض على اللجنة طبقا للرقم 166 3172 (1) ينتخب أعضاء اللجنة الخمسة في فترات تفصل بينها خمس سنوات على الاقل ، من طرف مؤتمر اداري عالمي يكلف بمعالجة المسائل العامة التي تهم المواصلات السلكية واللاسلكية ويجرى اختيار هؤلاء الاعضاء من بين المرشحين المقترحين من طرف الاقطار أعضاء الاتحاد ولا يجوز لكل عضو من أعضاء الاتحاد أن يقترح الا مرشحا واحدا تابعا لقطره ويجب أن يكون كل مرشح حائزا للمؤهلات المبينة فى الرقمين 170 و 171 173 (2) ان الاجراءات المتبعة لهذا الانتخاب يضعها المؤتمر نفسه بحيث يمكن ضمان تمثيل عادل لجميع مناطق العالم 174 (3) يجوز لكل عضو تابع للجنة القائمة بوظائفها أن يقترح من جديد عند كل انتخاب كمرشح من طرف القطر الذي هو تابع له 175 (4) ان اعضاء اللجنة يباشرون خدمتهم في التاريخ المحدد من طرف المؤتمر الادارى العالمي الذي جرى فيه انتخابهم ويستمرون عادة فى وظائفهم الى التاريخ المحدد من طرف المؤتمر الذي جرى فيه انتخاب خلفائهم 176 (5) اذا استقال عضو منتخب الجنة او تخلى عن وظائفه بدون سبب شرعي طيلة مدة ثلاثين يوما أو مات في خلال الفترة الفاصلة بين مؤتمرين اداريين عالميين مكلفان بانتخاب أعضاء اللجنة ، فيطلب رئيس اللجنة من القطر التابع له العضو والعضو في الاتحاد ، لأن يعين في أسرع ما يمكن خلفا تابعا له 177 (6) اذا لم يقم القطر العضو المشار اليه بتعيين خلف في ظرف ثلاثة اشهر اعتبارا من هذا الاستدعاء فيفقد حقه في تعيين شخص ليشترك فى اللجنة طيلة المدة الباقية من انتداب اللجنة .. 008 الجريدة الرسمية 178 (7) اذا استقال خلف بدوره او تخلى عن وظائفه بدون سبب شرعي طيلة مدة تتجاوز ثلاثين يوما أو مات في خلال الفترة الفاصلة بين مؤتمرين اداريين عالميين مكلفين بانتخاب اعضاء اللجنة فيمنع قطره من حق تعيين خلف آخر . 179 (8) فى الحالات المنصوص عليها فى الرقمين 177 و 178 يطلب رئيس اللجنة الى الكاتب العام أن يستدعى الاقطار اعضاء الاتحاد التابعين للجهة المعنية ان يقترحوا مرشحين لانتخاب خلف من رف مجلس الادارة اثناء دورته السنوية الموالية .. 180 (9) يجب على كل قطر يكون احد مواطنيه قد انتخب عضوا فى اللجنة ان يتجنب بقدر الامكان استدعاءه بين مؤتمرين اداريين عالميين يكلفان بانتخاب اعضاء اللجنة وذلك لضمان سير اللجنة سيرا فعالا 1 4 - (1) تحدد أساليب عمل اللجنة في نظام المخابرات اللاسلكية • 182 (2) ينتخب أعضاء اللجنة فيما بينهم رئيسا ونائب رئيس يقومان بوظائفهما طيلة مدة سنة ويصبح فيما بعد نائب الرئيس كل سنة خلفا للرئيس وينتخب نائب رئيس جديد . 183 (3) للجنة كتابة اختصاصية .. 184 5 (1) يقوم اعضاء الجنة بمهامهم ليس كممثلين للاقطار الخاصة بكل منهم أو لناحية من النواحي فحسب بل كأعوان غير متحيزين مقلدين بوكالة دولية . 180 (2) لا يطلب أي عضو من اعضاء اللجنة ولا يتسلم ، عند قيامه بوظائفه ، تعليمات من أية حكومة ولا من أي عضو تابع لأية حكومة ولا من أية هيئة او شخص عمومي او خصوصي . وزيادة على ذلك يجب على كل عضو او عضو مشترك ان يراعي الطابع الدولي للجنة ولوظائف اعضائها وان لا يحاول بحال من الاحوال أن يؤثر على أي احد منهم أثناء ممارسته لوظائفه ..