الفصل الاول — تشكيل الاتحاد وهدفه وهيكله
المادة 12
الموظفون المنتخبون وموظفو الاتحاد 160 1. - يجب أن يكون الكاتب العام ونائب الكاتب العام الجمعة 12 صفر عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ΦΟΥ ومديرو اللجان الاستشارية الدولية تابعين كلهم لأقطار مختلفة أعضاء في الاتحاد ، وعند انتخابهم ، يتعين الاخذ بعين الاعتبار ، بحسب المطلوب ، للمبادىء المبينة في . الرقم 164 ولتمثيل جغرافى مناسب للمناطق العالمية أغلبية أعضاء الاتحاد قصد تحضير مثل هذا المؤتمر أو تنفيذا لمقرراته ، 168 د ) تقييد كل ما يجد في الملفات اللازمة المتعلقة بممارسة وظائف اللجنة . 2161 - (1) يجب على الموظفين المنتخبين وكذا على الموظفين | 2169 - (1) ان اللجنة الدولية لتسجيل الترددات هي هيئة التابعين للاتحاد ألا يطلبوا أثناء قيامهم بوظائفهم ، تعليمات من أية حكومة ولا أية سلطة خارجة عن الاتحاد ويجب عليهم أن يكفوا عن مزاولة أى عمل يتنافى مع وضعيتهم كموظفين دوليين . 162 (2) يجب على كل عضو وعضو مشترك أن يراعى الطابع الدولى المحض للوظائف التي يقوم بها الموظفون المنتخبون والموظفون التابعون للاتحاد وألا يحاولوا التأثير عليهم أثناء قيامهم بعملهم 163 (3) يجب على الموظفين المنتخبين وكذا على الموظفين التابعين للاتحاد ألا تكون لهم ، خارج وظائفهم ، مساهمة ولا فوائد مالية من أي نوع كانت ، في أية مؤسسة تشتغل بالمواصلات السلكية واللاسلكية ، غير أنه يجب عدم تأويل عبارة « الفوائد المالية » على أنها تتعارض مع الاستمرار في دفع أقساط التقاعد المؤداة عن ممارسة وظيفة أو خدمة سابقة • 164 3 ان الاعتبار السائد في التوظيف وفي تحديد ظروف استخدام الموظفين يجب أن يكون محصورا في ضرورة ضمان خدمات للاتحاد ، يقوم بها أشخاص يتصفون بأعلى صفات الفعالية والاختصاص والاستقامة ويجب الاخذ بعين الاعتبار لأهمية توظيف متمم على قاعدة جغرافية تكون أوسع بقدر الامكان