الفصل الاول — تشكيل الاتحاد وهدفه وهيكله
المادة 11
لجنة التنسيق 102 1 (1) تساعد الكاتب العام لجنة تنسيق تعطيه الآراء في مسائل الادارة والمالية والتعاون التقني التي تهم عدة هيئات دائمة وكذا في ميداني العلاقات الخارجية والاعلام العمومي 153 (2) تفحص اللجنة أيضا جميع المسائل الهامة التي يعرضها عليها مجلس الادارة وبعد دراسة هذه المسائل ، تقدم اللجنة تقريرا عنها الى المجلس بواسطة الكاتب العام 154 (3) تقدم اللجنة على الخصوص مساعدتها الى الكاتب العام للقيام بالمهام المحددة له بمقتضى الارقام 144 و 145 و 146 و 147 155 (4) تفحص اللجنة نتائج النشاطات التي قام بها الاتحاد في ميدان التعاون التقني وتقدم توصيات الى مجلس الادارة بواسطة الكاتب العام . 156 (5) تكلف اللجنة بالتنسيق مع جميع المنظمات الدولية المذكورة في المادتين 29 و 30 وذلك فيما يتعلق بتمثيل الهيئات الدائمة التابعة للاتحاد في مؤتمرات هذه المنظمات .
من طرف هذا المجلس ، الى جميع الاعضاء والاعضاء 2157 يجب على اللجنة أن تبذل وسعها لتقديم نتائجها المشتركين ، على سبيل الاطلاع ، 146 ر) وضع تقرير للتسيير المالى يعرض كل سنة على مجلس الادارة وكذا حساب اجمالى فى اليوم السابق لكل مؤتمر للمفوضين وتوجه هذه التقارير بعد مراجعتها .
والموافقة عليها من طرف مجلس الادارة الى الاعضاء والاعضاء المشتركين وتعرض على المؤتمر القادم للمفوضين بقصد فحصها والموافقة عليها نهائيا ، 1477 ش) وضع تقرير سنوى عن نشاط الاتحاد ، يوجه بعد الموافقة عليه من طرف مجلس الادارة ، الى جميع الاعضاء والاعضاء المشتركين ، 148 ت (القيام بجميع الوظائف الاخرى لكتابة الاتحاد ، 149 ث) التصرف بصفة ممثل قانوني للاتحاد . 150 3 - يساعد نائب الكاتب العام الكاتب العام في ممارسة وظائفه ويتعهد بالمهام الخاصة التي يوكلها اليه الكاتب العام ويمارس وظائف الكاتب العام أثناء غياب هذا الاخير .
الختامية باتفاق اجماعى ، غير أنه يجوز للكاتب العام أن يتخذ مقررات ولو لم يؤيده عضوان آخران أو أكثر من اللجنة ، اذا رأى أن المسائل المعروضة ينطوى عليها طابع الاستعجال . وفى مثل هذه الظروف واذا طلبت منه اللجنة ذلك ، يقدم تقريرا الى مجلس الادارة حول هذه المسائل ، وذلك بعبارات يوافق عليها جميع أعضاء اللجنة.
واذا كانت المسائل في نفس الظروف المذكورة غير مستعجلة الا أنها مهمة ، فتؤجل الى الجلسة القادمة المجلس الادارة لأجل فحصها 3158 - يترأس الكاتب العام اللجنة التي تتألف من نائب الكاتب العام ومديرى اللجان الاستشارية الدولية ورئيس اللجنة الدولية لتسجيل الترددات 159 4 تجتمع اللجنة بناء على دعوة من رئيسها مرة على الاقل في كل شهر بصفة عامة