الفصل الاول — تشكيل الاتحاد وهدفه وهيكله
المادة 10
الكتابة العامة ! 1120 - (1) يدير الكتابة العامة كاتب عام يساعده نائب الكاتب العام . 121 (2) يباشر الكاتب العام ونائب الكاتب العام عملهما في التاريخ المحدد وقت انتخابهما ويستمران في وظائفهما عادة الى التاريخ الذي يحدد مؤتمر المفوضين اثناء اجتماعه الموالي ويكونان قابلين للانتخاب من جديد . 122 (3) يكون الكاتب العام مسؤولا أمام مجلس الادارة بخصوص جميع المظاهر الادارية والمالية المتعلقة بنشاطات الاتحاد ويكون نائب الكاتب العام مسؤولا أمام الكاتب العام. 123 (4) اذا اصبح منصب الكاتب العام شاغرا فيكلف نائب الكاتب العام بالنيابة . 124 2 - يقوم الكاتب العام بما يلي :
أ ) تنسيق نشاطات الهيئات الدائمة التابعة للاتحاد وذلك | بمساعدة لجنة التنسيق المشار اليها في المادة 11 ، 125 ب ) تنظيم عمل الكتابة العامة وتعيين موظفي هذه الكتابة مع الامتثال للتوجيهات الصادرة من طرف مؤتمر المفوضين وللنظم الموضوعة من طرف مجلس الادارة ، 126 ج ( اتخاذ التدابير الادارية المتعلقة بتأسيس كتابات متخصصة للهيئات الدائمة وتعيين موظفي هذه الكتابات وذلك بالاتفاق مع رئيس كل هيئة دائمة ومع الاعتماد على اختيار هذا الاخير ، على أن يكون المقرر النهائي الخاص بالتعيين أو بالطرد من اختصاص الكاتب العام ، 127 د ) احاطة مجلس الادارة علما بكل مقرر تتخذه الامم المتحدة والمؤسسات المتخصصة يمس بظروف الخدمة وبتعويضات ومعاشات النظام المشترك ، 128 ه ) السهر على تطبيق النظم الادارية والمالية الموافق عليها من قبل مجلس الادارة ، 129 و ( القيام بمراقبة ادارية محضة تتعلق بموظفي الكتابات المتخصصة الذين يعملون مباشرة تحت اوامر رؤساء هذه الهيئات الدائمة التابعة للاتحاد ، 130 ز ) القيام بعمل الكتابة السابق والموالي المؤتمرات الاتحاد 131 ح ( القيام باعمال كتابة مؤتمرات الاتحاد وذلك بمعاونة الحكومة المضيفة عند الاقتضاء وتقديم الخدمات اللازمة لعقد اجتماعات كل هيئة دائمة تابعة للاتحاد وذلك بمشاركة رئيس الهيئة الدائمة التي يهمها الامر . ويمكن له ايضا ان يقوم باعمال كتابة كل اجتماع آخر يتعلق بالمواصلات السلكية واللاسلكية وذلك بناء على طلب وعلى أساس ابرام عقد ، 132 ط ) تقييد كل جديد في القوائم الرسمية الموضوعة بمقتضى المعلومات المقدمة لهذه الغاية من طرف الهيئات الدائمة التابعة للاتحاد أو من طرف الادارات وذلك باستثناء مجموعات بطاقات المراجع وجميع الملفات الاخرى اللازمة التي يمكن ان تتعلق بوظائف اللجنة الدولية لتسجيل الترددات ، 133 ي ( نشر الاعلانات والتقارير الرئيسية للهيئات الدائمة التابعة للاتحاد ، 134 ك ) نشر الاتفاقات الدولية والجهوية المتعلقة بالمواصلات السلكية واللاسلكية والتي تصله من الاطراف وتقييد كل جديد في المستندات المتعلقة بها ، 135 ل ) نشر المقاييس التقنية للجنة الدولية لتسجيل الترددات وكذا جميع المراجع والارشادات المتعلقة بمواعيد الترددات وباستعمالها والمعدة من طرف اللجنة الدولية لتسجيل الترددات أثناء قيامها بوظائفها ، 136 م ) وضع ونشر وتقييد كل جديد مما يلي ذكره وذلك بالاستعانة عند الاقتضاء بالهيئات الدائمة التابعة للاتحاد : 137 1 – مستندات يبين فيها التشكيل وهيكل الاتحاد ، 138 2 الاحصاءات العامة والمستندات الرسمية المعدة للخدمة في الاتحاد والمفروضة في النظم الملحقة بهذه الاتفاقية ، 556 الجريدة الرسمية 139 3 جميع المستندات الاخرى المفروض وضعها من - طرف المؤتمرات ومجلس الادارة . 140 ن ) توزيع المستندات المنشورة ، 141 س ) جمع المعلومات الوطنية والدولية المتعلقة بالمواصلات السلكية واللاسلكية في جميع العالم ونشرها في شكل مناسب ، 143 ع ) جمع ونشر الانباء ذات الطابع التقني أو الاداري التي يمكن أن تفيد على الخصوص ، الاقطار الجديدة أو النامية وذلك لمساعدة هذه الاقطار على تحسين شبكات مواصلاتها السلكية واللاسلكية وبالتعاون مع الهيئات الدائمة الاخرى التابعة للاتحاد ويلفت نظر هذه الاقطار أيضا الى الامكانيات المعروضة لها في البرامج الدولية الموضوعة تحت رعاية الامم المتحدة 6 143 ف ) جمع ونشر جميع المعلومات التي يمكن أن تفيد الاعضاء والاعضاء المشتركين والمتعلقة باستخدام جميع الوسائل التقنية وذلك بقصد الحصول على أحسن الانتاج من مصالح المواصلات السلكية واللاسلكية ولا سيما على أحسن الاستعمال الممكن للترددات الراديو كهربائية من أجل تنقيص التشويشات الاذاعية ، 144 ص ) نشر جريدة دورية تتضمن الانباء والمستندات العامة المتعلقة بالمواصلات السلكية واللاسلكية وذلك باستعمال المعلومات المستقاة أو المجعولة رهن اشارته وفي ضمنها المعلومات التي يمكن أن يستقيها من منظمات دولية أخرى 145 ق ) اعداد مشروع الميزانية السنوية وعرضه على مجلس الادارة ويوجه هذا المشروع ، بعد الموافقة عليه للجمهورية الجزائرية الجمعة 12 صفر عام 1388 ه 151 - يجوز للكاتب العام أو لنائبه أن يحضر بصفة استشارية في الجمعيات المنعقدة بكامل هيئاتها للجان الاستشارية الدولية وفى جميع مؤتمرات الاتحاد ويجوز للكاتب العام أو الممثله أن يشارك بصفة استشارية في جميع الاجتماعات التي يعقدها الاتحاد وتخضع مشاركتهما في جلسات مجلس الادارة لأحكام الرقم 89