المادة 2
ينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 23 شوال عام 1387 الموافق 23 يناير سنة 1968 هواري بومدين اتفاق النقل الجوى المبرم بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية ساحل العاج ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، وحكومة جمهورية ساحل العاج ، رغبة منهما في تيسير تنمية النقل الجوى بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية ساحل العاج ، وفى مواصلة التعاون الدولي فى هذا المجال على أوسع مدى ممكن ،