أمر رقم 68-78
· ج.ر عدد 34 لسنة 1968
ملغى
أمر رقم 68-78 مؤرخ في 14 محرم عام 1388 الموافق 12 ابريل سنة 1968 يتضمن تأسيس احتكار للاشهار التجاري (استدراك) 1186
المادة 7
تعتبر لوحات اعلانات اللصق ملكا للبلديات ويمنح | استعمالها بعوض بموجب عقد ، للوكالة الوطنية للنشر والاشهار او الى الهيئات والجمعيات المذكورة في المادة 3 من هذا الامر لمدة محددة وقابلة للتجديد .