أمر رقم 68-78
· ج.ر عدد 34 لسنة 1968
ملغى
أمر رقم 68-78 مؤرخ في 14 محرم عام 1388 الموافق 12 ابريل سنة 1968 يتضمن تأسيس احتكار للاشهار التجاري (استدراك) 1186
المادة 4
مع مراعاة الاستثناءات الممنوحة من طرف وزير الانباء ، يجب ان ينتج في الجزائر :
الاشهار المتعلق بالانتاج الطبيعي أو المصنوع فى الجزائر - بصفة كلية أو جزئية ، الاشهار المتعلق بالمواد التامة الصنع والمستوردة وخدمات المصالح الاجنبية المادة ه : تتولى النشر الخاص بالاشهار ( الاعلانات المطبوعة وبطاقات الدعاية والجداول والنشرات والرزنامات الخ ... ) الوكالة الوطنية للنشر والاشهار والهيئات الوطنية للصحافة مع مراعاة الاحكام المنصوص عليها فى المادتين 2 و 3 من هذا الامر .