أمر رقم 68-78
· ج.ر عدد 34 لسنة 1968
ملغى
أمر رقم 68-78 مؤرخ في 14 محرم عام 1388 الموافق 12 ابريل سنة 1968 يتضمن تأسيس احتكار للاشهار التجاري (استدراك) 1186
المادة 3
يرخص للجماعات المحلية والهيئات الوطنية والجمعيات الرياضية والثقافية بانتاج وتوزيع نشراتها الخاصة او النشرات الصادرة من الغير بشرط ان تكون داخلة في الاطار العادي لنشاطها ..