أمر رقم 68-71
· ج.ر عدد 30 لسنة 1968
أمر رقم 68-71 مؤرخ فى 22 ذى الحجة عام 1387 الموافق 21 مارس سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي المؤسسات التعليم الخا
الباب الثاني — شروط فتح هذه المؤسسات وسيرها › الفصل الاول — المحلات
المادة 8
يجب أن تشتمل المؤسسة قبل افتتاحها على التجهيز اللازم لسيرها بحسب نوعها وطاقاتها لاستقبال التلاميذ ، ويخضع هذا التجهيز للموافقة المسبقة من مفتش الاكاديمية ..