الباب الاول — أحكام عامة
المادة 4
لا يجوز لأية مؤسسة للتعليم الخاص أن تكون ذات تخصصات متعددة ، وأن تنتمي الى صنفين من المؤسسات في آن واحد ولا يجوز بأى حال أن تكون مختلطة الا فى حالات استثنائية وبعد ترخيص من وزير التربية الوطنية المادة ه : تحتكر الدولة التعليم العالى ، ولهذا لا يمكن لأية مؤسسة للتعليم الخاص أن تطالب برتبة أو بحمل عنوان الجامعة ، أو الكلية ، أو المعهد ، أو المدرسة العليا ، أو أية مؤسسة أخرى تنتمي الى التعليم العالي ..
الجمعة 14 محرم 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 419 ولا يجوز كذلك المؤسسة للتعليم الخاص أن تحمل اسم مدرسة التعليم العام (كوليج) او ثانوية ، ويحفظ بهتين | التسميتين للمؤسسات الثانوية للتعليم العمومي فقط