أمر رقم 68-71
· ج.ر عدد 30 لسنة 1968
أمر رقم 68-71 مؤرخ فى 22 ذى الحجة عام 1387 الموافق 21 مارس سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي المؤسسات التعليم الخا
الباب الاول — أحكام عامة
المادة 3
تحدد بقرار من وزير التربية الوطنية أصناف مؤسسات التعليم التي يستطيع الافراد تأسيسها ، وذلك بحسب أعمار التلاميذ ونظام الدروس ومحتوى البرامج ..