أمر رقم 68-71
· ج.ر عدد 30 لسنة 1968
أمر رقم 68-71 مؤرخ فى 22 ذى الحجة عام 1387 الموافق 21 مارس سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي المؤسسات التعليم الخا
الباب الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
تعتبر كمؤسسة للتعليم الخاص ، خاضعة لأحكام هذا القانون الاساسي الخاص ، كل مؤسسة للتعليم ما قبل سن الدراسة ، أو مؤسسة ابتدائية أو متوسطة أو ثانوية أو تقنية أو مهنية أو فنية تضم أكثر من أربعة تلاميذ في آن واحد ، يؤسسها ويقوم بمصاريفها شخص طبيعي أو معنوى خاضع للقانون الخاص أو جماعة غير مؤهلة في هذا الموضوع بموجب التشريع النافذ