أمر رقم 68-71
· ج.ر عدد 30 لسنة 1968
أمر رقم 68-71 مؤرخ فى 22 ذى الحجة عام 1387 الموافق 21 مارس سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي المؤسسات التعليم الخا
الباب الثاني — شروط فتح هذه المؤسسات وسيرها › الفصل الثاني — المستخدمون
المادة 13
لا يجوز للمستخدمين أن يشتغلوا أكثر من ثلاثين ساعة في الاسبوع .
ويجب أن يخضعوا لمراقبة المصالح المدرسية لا يجوز أن يتولى الادارة والمراقبة في الاقسام الداخلية الخاصة بالبنات الا الاناث